الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه القرار رقم د 3/07/86 بشأن (أجهزة الإنعاش ) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الهاشمية من 8إلى 13 صفر 1407هـ الموفق 11إلى 16أكتوبر 1986م. بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع (أجهزة الإنعاش ) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين. قـــرر مايلـــــــي يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقرة شرعاُ عن ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 1- إذا توقفت قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.2- إذا تعطلت جميع وطائف دماغه تعطلاً نهائياً ’ وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لارجعة فيه’ وأخذ دماغه في التحلل. وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وأنن كــان بعض الأعضاء كالقلب مثلا ً لا يزال يعمل بفعل الأجهزة المركبة. مجلس مجمع الفقه الاسلامي |
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجواز نقل عضو من متوفي دماغيا
بشار- Admin(درجلى ماسى)
- عدد الرسائل : 1084
العمر : 43
الموقع : www.eldargaly.alafdal.net
تاريخ التسجيل : 25/12/2008